منتديات ديمه بشار
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  فتاوى رمضانية

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
عِشٌـقِـﮱ دِيْـﯛمَــۂ ™
● الّإدًاّرهـہ ..
عِشٌـقِـﮱ دِيْـﯛمَــۂ ™


انثى
عدد المساهمات : 377
نقاط : 573
السٌّمعَة : 5
تاريخ التسجيل : 13/04/2010
الموقع : الدمام
العمل/الترفيه : طالب| النت
المزاج : تمام

 فتاوى رمضانية Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى رمضانية    فتاوى رمضانية Icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 03, 2010 10:04 am

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.

نفتح هذه الزاوية على بركة الله تعالى لنضع فيها بعض الفتاوى من أهل العلم والفقه المعروفين حول العديد من المسائل التي يكثر السؤال عنها في شهر رمضان المبارك.. آملين أن نغطي قدرا كبيرا من التساؤلات، ونقدم ما هو مفيد.

نأمل من الإخوة الكرام التفاعل مع هذه الزاوية عن طريق طرح الأسئلة والإستفسارات وعن طريق التصحيح وتقديم فتاوى أخرى لما يظن أنها أبين وأصح وأشمل.

نتابع على بركة الله تعالى.........


عدل سابقا من قبل سجى حماد ™ في الثلاثاء أغسطس 03, 2010 10:12 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://diom.ahlamontada.com
عِشٌـقِـﮱ دِيْـﯛمَــۂ ™
● الّإدًاّرهـہ ..
عِشٌـقِـﮱ دِيْـﯛمَــۂ ™


انثى
عدد المساهمات : 377
نقاط : 573
السٌّمعَة : 5
تاريخ التسجيل : 13/04/2010
الموقع : الدمام
العمل/الترفيه : طالب| النت
المزاج : تمام

 فتاوى رمضانية Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى رمضانية    فتاوى رمضانية Icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 03, 2010 10:04 am

بسم الله الرحمن الرحيم
ونحن مازلنا نقف على أبواب رمضان الكريم؛ نبدأ بفتاوى تتعلق بصيام القضاء، وصيام شعبان، وصيام يوم الشك.


لا حرج من قضاء رمضان في النصف الثاني من شعبان
السؤال: كانت عليّ أيام كثيرة من صيام رمضان بسبب الحمل والولادة الذي صادف أيام رمضان المبارك .. وقد قضيتها ولله الحمد باستثناء آخر سبعة أيام . وقد صمت ثلاثة منها بعد نصف شعبان ، وأريد أن أكمل الباقي قبل رمضان .
وقد قرأت على موقعكم أن صيام النصف الثاني لا يجوز إلا للشخص المتعود على الصيام. أفيدوني أفادكم الله حيث إنني أريد أن أعرف هل أتم صيام الأيام التي عليّ أم لا ؟ وإذا كان الجواب لا .. فما حكم الأيام الثلاث التي صمتها هل علي قضاؤها مرة أخرى أم لا ؟.



الجواب:

الحمد لله
ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : ( إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا ) . رواه أبو داود (3237) والترمذي (738) وابن ماجه (1651) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وهذا النهي يستثنى منه :
1- من له عادة بالصيام ، كرجل اعتاد صوم يومي الاثنين والخميس ، فإنه يصومها ولو بعد النصف من شعبان ودليل هذا قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ ) رواه البخاري (1914) ومسلم (1082) .
2- من بدأ بالصيام قبل نصف شعبان ، فوصل ما بعد النصف بما قبله ، فهذا لا يشمله النهي أيضا. ودليل هذا قول عائشة رضي الله عنها ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ ، يَصُومُ شَعْبَانَ إِلا قَلِيلا ) . رواه البخاري (1970) ومسلم (1156) واللفظ لمسلم .
قال النووي :
قَوْلهَا : ( كَانَ يَصُوم شَعْبَان كُلّه , كَانَ يَصُومُهُ إِلا قَلِيلا ) الثَّانِي تَفْسِيرٌ لِلأَوَّلِ , وَبَيَان أَنَّ قَوْلهَا "كُلّه" أَيْ غَالِبُهُ اهـ .
فهذا الحديث يدل على جواز الصيام بعد نصف شعبان ، ولكن لمن وصله بما قبل النصف .
3- ويستثنى من هذا النهي أيضا من يصوم قضاء رمضان .
قال النووي رحمه الله في المجموع (6/399) :
قَالَ أَصْحَابُنَا : لا يَصِحُّ صَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ عَنْ رَمَضَانَ بِلا خِلافٍ . . . فَإِنْ صَامَهُ عَنْ قَضَاءٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ كَفَّارَةٍ أَجْزَأَهُ ، لأَنَّهُ إذَا جَازَ أَنْ يَصُومَ فِيهِ تَطَوُّعًا لَهُ سَبَبٌ فَالْفَرْضُ أَوْلَى . . وَلأَنَّهُ إذَا كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ , فَقَدْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ ; لأَنَّ وَقْتَ قَضَائِهِ قَدْ ضَاقَ اهـ .
ويوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين غيم أو غبار أو نحو ذلك ، وسمي يوم الشك ، لأنه مشكوك فيه ، هل هو آخر يوم من شعبان أو أول يوم من رمضان .
وخلاصة الجواب :
لا حرج من قضاء رمضان في النصف الثاني من شعبان ، وهذا لا يشمله نهي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الصيام إذا انتصف شعبان .
فصيامك الأيام الثلاثة صحيح ، وعليك بصيام الأيام المتبقية قبل دخول رمضان .
والله تعالى أعلم .


تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني ، وهل يفدي قبل أن يقضي ؟
السؤال: إحدى الأخوات دخل عليها رمضان ، وعليها ستة أيام من رمضان الذي قبله , بعد انقضاء رمضان الثاني سألتني عما يلزمها , وبعد أن سألتُ وقرأتُ قلتُ لها إن عليها القضاء والفدية عن كل يوم ، وقمنا بإخراج كيلو ونصف من القمح عن كل يوم ، وأخرجنا فدية الستة أيام دفعة واحدة ليتامى بجوارنا ، علماً أنها لا زالت لم تتم قضاء الأيام التي عليها ، هل مقدار هذه الفدية صحيح ؟ وهل إخراجها قبل القضاء يعتبر صحيحاً ؟ .

الجواب:


الحمد لله
أولاً :
الفدية لا تدفع إلا إلى الفقراء والمساكين ، فعلى هذا إن كان هؤلاء الأيتام فقراء جاز دفعها إليهم ، وإن كانوا أغنياء فلا يجوز دفعها إليهم ، وعليكم إعادة إخراجها .
وقد أحسنتم في إخراجها طعاماً ، فهذا هو الأصل فيما أوجبه الله طعاماً ، ولا يجوز إخراج الفدية مالاً ، وهكذا القول في الإطعام في كفارة اليمين ، والظهار ، وفي زكاة الفطر ، وغيرها مما أوجب الله تعالى فيه الإطعام .
ثانياً :
وأما بخصوص أصل المسألة ، وهي الإطعام مع القضاء لمن دخل عليه رمضان آخر ولم يقضِ ما عليه من الأيام : ففيها خلاف بين العلماء ، وقد فصَّلنا القول فيها في جواب السؤال رقم (
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) وبيَّنا هناك أن تأخير القضاء إلى رمضان الآخر إن كان بعذر كاستمرار المرض أو السفر أو وجود حمل أو إرضاع : فلا يلزم إلا القضاء ، وإن كان بغير عذر : فعلى المتأخر التوبة والاستغفار ، وعليه - عند جمهور العلماء - فدية طعام مسكين لكل يوم مع القضاء ، وقد ذكرنا هناك أن الراجح عدم وجوب الفدية ، إلا أنه إن فعل ذلك احتياطاً فحسن .
ونبيِّن هنا أمراً زائداً ، وهو ما جاء في سؤالك ، وهو أنه يجوز دفع الفدية قبل البدء في القضاء ، لأن الفدية متعلقة بتأخير القضاء ، وليست متعلقة بالبدء في القضاء .
وعلى هذا ، فيجوز إخراج الفدية في اليوم الذي سيصومه قضاءً ، أو قبله أو بعده .
جاء في " الموسوعة الفقهية " ( 28 / 76 ) :
" وقضاء رمضان يكون على التّراخي . لكن الجمهور قيّدوه بما إذا لم يفت وقت قضائه ، بأن يهلّ رمضان آخر ، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها : ( كان يكون عليّ الصّوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلاّ في شعبان ، لمكان النّبيّ صلى الله عليه وسلم ) . كما لا يؤخّر الصّلاة الأولى إلى الثّانية .
ولا يجوز عند الجمهور تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر من غير عذر يأثم به ، لحديث عائشة هذا ، فإن أخّر فعليه الفدية : إطعام مسكين لكلّ يوم ، لما روي عن ابن عبّاس وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم قالوا فيمن عليه صوم فلم يصمه حتّى أدركه رمضان آخر : عليه القضاء ، وإطعام مسكين لكلّ يوم ، وهذه الفدية للتّأخير ، ....ويجوز الإطعام قبل القضاء ومعه وبعده " انتهى .
والأفضل - عند من يرى وجوب الفدية للتأخير ، أو يراها احتياطاً - : أن يكون دفعها له قبل القضاء ؛ مسارعة إلى الخير ؛ وتخلصا من آفات التأخير ، كالنسيان .
قال المرداوي الحنبلي – رحمه الله - :
" يُطعم ما يجزئ كفارة ، ويجوز الإطعام قبل القضاء ، ومعه ، وبعده ، قال المجد – أي : ابن تيمية جد شيخ الإسلام - : الأفضل تقديمه عندنا ؛ مسارعةً إلى الخير ؛ وتخلصاً من آفات التأخير " انتهى .
" الإنصاف " ( 3 / 333 ) .
والله أعلم




تأخير قضاء رمضان حتى يدخل رمضان الثاني
[right][b]السؤال: أفطرت أياماً من رمضان بسبب الحيض ، وهذا من عدة سنوات . ولم أصم هذه الأيام حتى الآن . فماذا عليّ أن أفعل ؟.


الجواب:


[right]الحمد لله
اتفق الأئمة على أنه يجب على من أفطر أياماً من رمضان أن يقضي تلك الأيام قبل مجيء رمضان التالي .
واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري (1950) ومسلم (1146) عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت : ( كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلا فِي شَعْبَانَ ، وَذَلِكَ لِمَكَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) .
قال الحافظ :
وَيُؤْخَذ مِنْ حِرْصهَا عَلَى ذَلِكَ فِي شَعْبَان أَنَّهُ لا يَجُوز تَأْخِير الْقَضَاء حَتَّى يَدْخُلَ رَمَضَان آخَرُ اهـ
فإن أخر القضاء حتى دخل رمضان التالي فلا يخلو من حالين :
الأولى :
أن يكون التأخير بعذر ، كما لو كان مريضاً واستمرَّ به المرض حتى دخل رمضان التالي ، فهذا لا إثم عليه في التأخير لأنه معذور . وليس عليه إلا القضاء فقط . فيقضي عدد الأيام التي أفطرها .
الحال الثانية :
أن يكون تأخير القضاء بدون عذر ، كما لو تمكن من القضاء ولكنه لم يقض حتى دخل رمضان التالي.
فهذا آثم بتأخير القضاء بدون عذر ، واتفق الأئمة على أن عليه القضاء ، ولكن اختلفوا هل يجب مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكيناً أو لا ؟
فذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد أن عليه الإطعام . واستدلوا بأن ذلك قد ورد عن بعض الصحابة كأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم .
وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لا يجب مع القضاء إطعام .
واستدل بأن الله تعالى لم يأمر مَنْ أفطر من رمضان إلا بالقضاء فقط ولم يذكر الإطعام ، قال الله تعالى : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185.
انظر : المجموع (6/366) ، المغني (4/400) .
وهذا القول الثاني اختاره الإمام البخاري رحمه الله ، قال في صحيحه :
قَالَ إِبْرَاهِيمُ -يعني : النخعي- : إِذَا فَرَّطَ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ يَصُومُهُمَا وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ طَعَامًا ، وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُرْسَلا وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ يُطْعِمُ . ثم قال البخاري : وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ الإِطْعَامَ ، إِنَّمَا قَالَ : ( فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) اهـ
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو يقرر عدم وجوب الإطعام :
وأما أقوال الصحابة فإن في حجتها نظراً إذا خالفت ظاهر القرآن ، وهنا إيجاب الإطعام مخالف لظاهر القرآن ، لأن الله تعالى لم يوجب إلا عدة من أيام أخر ، ولم يوجب أكثر من ذلك ، وعليه فلا نلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به إلا بدليل تبرأ به الذمة ، على أن ما روي عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم يمكن أن يحمل على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب ، فالصحيح في هذه المسألة أنه لا يلزمه أكثر من الصيام إلا أنه يأثم بالتأخير . اهـ
الشرح الممتع (6/451) .
وعلى هذا فالواجب هو القضاء فقط ، وإذا احتاط الإنسان وأطعم عن كل يوم مسكيناً كان ذلك حسناً .
وعلى السائلة - إذا كان تأخيرها القضاء من غير عذر- أن تتوب إلى الله تعالى وتعزم على عدم العودة لمثل ذلك في المستقبل .
والله تعالى المسؤول أن يوفقنا لما يحب ويرضى .
والله أعلم .


عن موقع الإسلام سؤال وجواب.
[/right]
[/b][/right]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://diom.ahlamontada.com
عِشٌـقِـﮱ دِيْـﯛمَــۂ ™
● الّإدًاّرهـہ ..
عِشٌـقِـﮱ دِيْـﯛمَــۂ ™


انثى
عدد المساهمات : 377
نقاط : 573
السٌّمعَة : 5
تاريخ التسجيل : 13/04/2010
الموقع : الدمام
العمل/الترفيه : طالب| النت
المزاج : تمام

 فتاوى رمضانية Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى رمضانية    فتاوى رمضانية Icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 03, 2010 10:05 am

السلام عليكم

هذه بعض المسائل والفتاوى بخصوص صيام الأحبة الصغار.

س: متى يجب أن يصوم الطفل وما حد السن الذي يجب عليه الصيام ؟
ج: يؤمر الصبي بالصلاة إذا بلغ سبعاً ، ويُضرب عليها إذا بلغ عشراً ، وتجب عليه إذا بلغ .
والبلوغ يحصل : بإنزال المني عن شهوة ، وبإنبات الشعر الخشن حول القُبُل ، والاحتلام إذا أنزل المني ، أو بلوغ خمس عشرة سنة .
والأنثى مثله في ذلك ، وتزيد أمراً رابعاً وهو : الحيض .
والأصل في ذلك ما رواه الإمام أحمد ، وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – (( مُرُوا أبناءكم بالصلاة لسبع ، واضربوهم عليها لعشر سنين ، وفرقوا بينهم في المضاجع )) .
وما روته عائشة – رضي الله عنها – عن النبي – صلى الله عليه وسلم- أنه قال : (( رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل )) [ رواه الإمام أحمد ]
وأخرج مثله من رواية علي – رضي الله عنه – وأخرجه أبو داود ، والترمذي وقال : حديثٌ حسنٌ . وبالله التوفيق .
[ اللجنة الدائمة للإفتاء ، فتوى رقم :1787 ] .

هل يؤمر الصبَّي المميز بالصيام ؟
س: هل يؤمر الصبَّي المميز بالصيام ؟ وهل يجزئ عنه لو بلغ في أثناء الصيام ؟
ج: الصِّبيان والفَتيات إذا بلغوا سبعاً فأكثر يؤمرون بالصيام ليعتادوه ، وعلى أولياء أمورهم أن يأمروهم بذلك كما يأمرونهم بالصلاة ، فإذا بلغوا الحلم وجب عليهم الصوم .
وإذا بلغوا في أثناء النهار أجزأهم ذلك اليوم ، فلو فرض أن الصبي أكمل الخامسة عشرة عند الزوال وهو صائم ذلك اليوم أجزأه ذلك ، وكان أول النهار نفلاً وآخره فريضة إذا لم يكن بلغ ذلك بإنبات الشعر الخشن حول الفرج وهو المسمى العانة ، أو بإنزال المني عن شهوة .
وهكذا الفتاة الحكم فيهما سواء ، إلا أن الفتاة تزيد أراً رابعاً يَحْصل به البُلُوغ وهو الحيض .
[ الشيخ عبدالعزيز بن باز ، تحفة الإخوان ص:160 ]

حكم صيام الصبي الذي لم يبلغ
س: ما حكم صيام الصبي الذي لم يبلغ ؟
ج: صيام الصبي كما أسلفنا ليس بواجب عليه ، ولكن على ولي أمره أن يأمره به ليعتاده ، وهو – أي الصيام في حق الصبي الذي لم يبلغ – سنَّة . له أجر في الصوم ، وليس عليه وزر إذا تركه .
[ الشيخ ابن عثيمين ، فقه العبادات ص :186 ]

س- متى يجب الصيام على الفتاة ؟
ج- يجب الصيام على الفتاة متى بلغت سن التكليف ، ويحصل البلوغ بتمام خمسة عشرة سنة ، أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج ، أو بإنزال المني المعروف ، أو الحيض ، أو الحمل ، فمتى حصل بعض هذه الأشياء لزمها الصيام ولو كانت بنت عشر سنين فإن الكثير من الإناث قد تحيض في العاشرة أو الحادية عشرة من عمرها ؛ فيتساهل أهلها ويظنونها صغيرة فلا يلزمونها بالصيام ، وهذا خطأ فإن الفتاة إذا حاضت فقد بلغت مبلغ النساء وجرى عليها قلم التكليف . والله أعلم .
[ الشيخ عبدالله بن جبرين ، فتاوى الصيام ص: 34 ]


س: ما شروط صحة صيام الصغير ؟ وهل صحيح أن صيامه لوالديه ؟
ج: يشرع للأبوين أن يعودا أولادهما على الصيام في الصغر إذا أطاقوا ذلك ، ولو دون عشر سنين ، فإذا بلغ أحدهم أجبروه على الصيام ، فإن صام قبل البلوغ فعليه ترك كل ما يفسد الصيام كالكبير من الأكل ونحوه . والأجر له ، ولوالديه أجر على ذلك .
[ الشيخ عبد الله بن جبرين ، فتاوى الصيام ص:33 ]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://diom.ahlamontada.com
عِشٌـقِـﮱ دِيْـﯛمَــۂ ™
● الّإدًاّرهـہ ..
عِشٌـقِـﮱ دِيْـﯛمَــۂ ™


انثى
عدد المساهمات : 377
نقاط : 573
السٌّمعَة : 5
تاريخ التسجيل : 13/04/2010
الموقع : الدمام
العمل/الترفيه : طالب| النت
المزاج : تمام

 فتاوى رمضانية Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى رمضانية    فتاوى رمضانية Icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 03, 2010 10:06 am

السلام عليكم

س : ما حكم التهنئة بدخول شهر رمضان؟
ج : لا حرج في ذلك.
نسأل الله أن يعيننا وإخواننا المسلمين على صيامه وقيامه كما يحب ويرضى ، والله تعالى أعلم.

----( محمد صالح المنجد)----
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://diom.ahlamontada.com
عِشٌـقِـﮱ دِيْـﯛمَــۂ ™
● الّإدًاّرهـہ ..
عِشٌـقِـﮱ دِيْـﯛمَــۂ ™


انثى
عدد المساهمات : 377
نقاط : 573
السٌّمعَة : 5
تاريخ التسجيل : 13/04/2010
الموقع : الدمام
العمل/الترفيه : طالب| النت
المزاج : تمام

 فتاوى رمضانية Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى رمضانية    فتاوى رمضانية Icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 03, 2010 10:07 am

السلام عليكم

س: حكم الاستناد إلى الحسابات الفلكية في إثبات رؤية الهلال. واختلاف الأقطار الإسلامية في بداية كل شهر قمري؟
ج:يستطيع علماء الفلك اليوم أن يرصدوا حركة القمر بدقة، وبالتالي يمكن أن يبينوا لنا مواقع القمر لسنين طويلة قادمة. وعليه يمكن لأهل كل قطر أن يعلموا إمكانية أو عدم إمكانية رؤية الهلال. وإذا دلّت الحسابات على استحالة الرؤية فقواعد الإثبات الشرعية تجعلنا نرفض شهادة الآحاد من الناس، لتناقضها مع ما جزمت به الحسابات العلمية. ولا بد من قبول هذه الشهادات عندما يجزم لنا العلم بإمكانية الرؤية. أما اختلاف الأقطار في الإعلان عن الرؤية فإن مردّه إلى السياسة أولاً، ثم إلى الواقع الفلكي. فإذا رأى أهل الشرق الهلال فلا يقبل من أهل الغرب التذرّع بعدم الرؤية. أمّا رؤية أهل الغرب فلا تُلزم أهل الشرق. فإذا كان الهلال في موقع لا يمكن رؤيته في أندونيسيا مثلاً، فإنّ مُضي بضع ساعات ستكون كافية لتجعله مرئياً في بلد كالجزائر أو المغرب، وعليه لا يصح إلزام أهل أندونيسيا بالصيام، لتحققنا من عدم وجود الهلال عند مغيب الشمس. ولا داعي لتوحيد صيام أهل أندونيسيا وأهل المغرب، لأنّ هذا التوحُّد قائم فعلاً، لأنّ أهل أندونيسيا سيصومون في اليوم القادم حتماً. والخطب يسير، لأنك يمكن أن تقول إنّ أندونيسيا تقع شرق المغرب، ويمكن أن تقول إنها تقع غرب المغرب، والمسافة بينهما تسمح بذلك. أمّا البلاد المتقاربة، وعلى وجه الخصوص التي تقع على خط طول واحد فإنّ اختلافهم في الغالب يكون لأسباب سياسية، لا فلكيّة.


س: إثبات هلال رمضان وهلال شوّال. وهل نُلزم باتباع أول من يعلن عن ذلك؟
ج:الصحيح أنّ كل أهل قُطر يجب أن يلتزموا ما تعلنه السلطة المختصة في قطرهم؛ لأنّ هذا هو الضمان الوحيد لتوحيد أهل كل قُطر وجمعهم على الصيام والإفطار، فالعبرة في اجتماع الناس، وهذا هو روح الدّين ونصّه. أمّا القول بلزوم اتباع أول من يعلن عن رؤيته للهلال فغير صحيح من وجوه:
أولاً: ثبت بالتجربة أنّ هذا القول يفرّق الناس، بل يفرّق أهل البيت الواحد، نظراً لاستحالة جمع الناس على هذا الرأي. ولا يوجد دليل شرعي يلزم باتباع هذا المذهب.

ثانياً: يناقض هذا المذهب الواقع الفلكي؛ فقد لا يُرى الهلال في بلد كالباكستان، لاستحالة ذلك عند الغروب، ثم يُرى في بلد كالمغرب، لامكانية ذلك، نظراً لفارق الساعات الكافي لارتفاع الهلال. فكيف نُلزم بالصيام أهل بلد ثبت بالقطع أنّه لا يمكن رؤية الهلال في بلدهم لعدم وجوده عند الغروب؟! أليس هذا مخالفاً للنص الشرعي؟! أمّا اختلاف المطالع، الذي بحثه العلماء قديماً، فهو يتعلق بالأقطار المتقاربة؛ فقد كان من المستحيل على أهل الباكستان أن يتّصلوا بأهل المغرب إلا على مدى أشهر. وعلى أية حال فقد ثبت علميّاً أنّ اختلاف المطالع هو حقيقة فلكيّة، والنص الشرعي لم يلزمنا برؤية الآخرين إلا عندما تكون الرؤية ممكنة.

ثالثاً: على ضوء الواقع، ليس هناك من سلطة في بلاد المسلمين أولى من غيرها أن تُتبع، نظراً لعدم شرعية هذه السلطات. ومن هنا لا يمكن في إطار هذا الواقع أن نَجمع المسلمين على رأي واحد، حتى يتغيّر هذا الواقع.


-- عن موقع نون للدراسات والأبحاث القرآنية --
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://diom.ahlamontada.com
عِشٌـقِـﮱ دِيْـﯛمَــۂ ™
● الّإدًاّرهـہ ..
عِشٌـقِـﮱ دِيْـﯛمَــۂ ™


انثى
عدد المساهمات : 377
نقاط : 573
السٌّمعَة : 5
تاريخ التسجيل : 13/04/2010
الموقع : الدمام
العمل/الترفيه : طالب| النت
المزاج : تمام

 فتاوى رمضانية Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى رمضانية    فتاوى رمضانية Icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 03, 2010 10:07 am

السلام عليكم

س - بعض الأشخاص يأكلون والأذان الثاني يؤذن في الفجر لشهر رمضان , فما هي صحة صومهم ؟
ج - إذا كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر يقيناً فإنه يجب الإمساك من حين أن يسمع المؤذن فلا يأكل أو يشرب .
أما إذا كان يؤذن عند طلوع الفجر ظناً لا يقيناً كما هو الواقع في هذه الأزمان فإن له أن يأكل و يشرب إلى أن ينتهي المؤذن من الأذان .

[ الشيخ محمد بن عثيمين]

س - خروج الدم من الصائم هل يفطر ؟
ج - النزيف الذي يحصل على الأسنان لا يؤثر على الصوم ما دام يحترز من ابتلاعه ما أمكن , لأن خروج الدم بغير إرادة الإنسان لا يعد مفطرا ولا يلزم من أصابه ذلك أن يقضي , وكذلك لو رعف أنفه واحترز ما يمكنه عن ابتلاعه فإنه ليس عليه في شيء ولا يلزمه قضاء .
[ الشيخ محمد بن عثيمين]
س - ما حكم استعمال الصائم الروائح العطرية في نهار رمضان ؟
ج - لا بأس أن يستعملها في نهار رمضان وأن يستنشقها إلا البخور لا يستنشقه لأن له جرما يصل إلى المعدة وهو الدخان .
[ الشيخ محمد بن عثيمين]
س - هل يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها في الفراش وهو في رمضان ؟
ج - نعم يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها وهو صائم ,سواء في رمضان أو في غير رمضان , ولكنه إن أمنى من ذلك فإن صومه يفسد ,فإن كان في نهار رمضان لزمه إمساك بقية اليوم ولزمه قضاء ذلك اليوم , وإن كان في غير رمضان فقد فسد صومه ولا يلزمه الإمساك لكن إذا كان صومه واجبا وجب عليه قضاء ذلك اليوم وإن كان صومه تطوعا فلا قضاء عليه .
[ الشيخ محمد بن عثيمين]

س - إذا احتلم الصائم في نهار الصوم من رمضان فما حكم صومه ؟
ج - إذا احتلم الصائم في نهار الصوم لم يضره لأنه بغير اختياره .والنائم مرفوع عنه القلم .
[ الشيخ محمد بن عثيمين]
س- النظر إلى النساء هل يؤثر على الصيام ؟
ج- نعم كل معصية فإنها تؤثر على الصيام ، لأن الله تعالى إنما فرض علينا الصيام للتقوى : (( يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم الصيام كما كُتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون)) وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه) وهذا الرجل الذي ابتلى هذه البلية نسأل الله أن يعافيه منها هذا لاشك أنه يفعل المحرم فإن النظر سهم من سهام إبليس والعياذ بالله ، كم من نظرة أوقعت صاحبها البلايا فصار والعياذ بالله أسيراً لها كم من نظرة أثرت على قلب الإنسان حتى أصبح أسيراً في عشق الصور ، ولهذا يجب على الإنسان إذا ابتلى بهذا الأمر أن يرجع إلى الله عز وجل بالدعاء بأن يعافيه منه ، وأن يعرض عن هذا ولا يرفع بصره إلى أحد من النساء أو أحد من المرد وهو مع الاستعانة بالله تعالى واللجوء إليه وسؤال العافية من هذا الداء سوف يزول عنه إن شاء الله تعالى .
[ الشيخ محمد بن عثيمين]
-- عن موقع رسالة الإسلام --
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://diom.ahlamontada.com
عِشٌـقِـﮱ دِيْـﯛمَــۂ ™
● الّإدًاّرهـہ ..
عِشٌـقِـﮱ دِيْـﯛمَــۂ ™


انثى
عدد المساهمات : 377
نقاط : 573
السٌّمعَة : 5
تاريخ التسجيل : 13/04/2010
الموقع : الدمام
العمل/الترفيه : طالب| النت
المزاج : تمام

 فتاوى رمضانية Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى رمضانية    فتاوى رمضانية Icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 03, 2010 10:08 am

السلام عليكم

س: حكم بلع البلغم والنخامة؟
ج: الراجح عند العلماء أنّ بلع البلغم والنخامة لا يفسد الصيام حتى لو وصلت إلى الفم ثم ابتلعها. والقول بفساد الصيام في مثل هذه الحالة فيه تشديد على الناس من غير دليل. والأولى في مثل هذه الأمور القول بعدم فساد الصيام حتى يقوم الدليل على خلافه. ولا بأس أن يحتاط الصائم ولكن لا يُحرج نفسه.


س: ما الحكم فيمن كان يظن أنّ بإمكانه أن يأكل ويشرب حتى نهاية الأذان، هل عليه قضاء؟
ج: ليس على مثل هؤلاء قضاء، وعليهم في المستقبل أن يمسكوا عن المفطرات بمجرد سماع المؤذّن، أو بمجرد دخول الوقت، حسب علمهم المستند إلى الإمساكيات المتداولة.


س: صائم أكل وشرب معتقداً أنّ الفجر لم يطلع، أو اعتقد أنّ الشمس قد غربت. فما الحكم؟
ج: إذا نتج ذلك عن خطأ فصيامه صحيح، ولا قضاء عليه. أمّا إذا شك في طلوع الشمس أو مغيبها وتعمّد ألا يتحقق ثم ظهر أنه أكل أو شرب في نهار رمضان فعليه أن يقضي ذلك اليوم.


س: إمرأة حامل وأصابها نزيف، فما حكم صيامها؟
ج: طالما أنها حامل، وطالما أنّ نزول الدّم لم ينتج عن الوضع أو عن إسقاط الجنين المتخلّق فصيامها صحيح. على خلاف دم الحيض أو النفاس.

س: حكم استعمال حبوب منع الحيض في رمضان؟
ج: يجوز استعمال هذه الأدوية بشرط أن لا تكون لها آثار ضارة على صحة المرأة. وهذا الأمر يقرره الأطباء الثقات.


س: ابتلع الصائم بعض المفطرات عن غير قصد؟
ج: ابتلاع بعض المفطرات عن غير قصد ولا إرادة لا تفطر الصائم، وكذلك لا يبطل صيام من أُجبر على تناول المفطرات. ولا يبطل صوم من دخل جوفه شيء من رذاذ الماء أو غبار الحصيد أو ما يشابهه طالما أنّ ذلك قد جاء عن غير قصد، ولا تقصير، ولا مبالغة في المضمضة والاستنشاق. وكذلك لا يبطل صيام من ابتلع بقايا الطعام في فمه إذا كان ذلك عن غير قصد وتعمّد. وكذلك لا يبطل صيام من ابتلع ريقه ولو اختلط بشيء من الدم الذي قد يخرج من اللثة الحساسة.

س: ماذا عن وقت الإمساك في رمضان؟
ج: الصحيح أنه لا يوجد وقت للإمساك عن الأكل والشرب قبل أذان الفجر، لذا يستطيع الصائم أن يتناول المفطرات حتى أذان الفجر. ويمكن للصائم أن يستند إلى ما يسمّى اليوم بالإمساكيات، التي تحدد وقت أذان الفجر. وليس بالضرورة أن نلتزم بأذان المؤذّن، لأن المؤذن يستند مثلنا إلى التقويم السائد في البلد. فالمرجع إذن هو التقويم المعتمد، ثمّ دقّة الساعة التي نحملها. أمّا الذي لا يستند في صيامه إلى التقويم فلا بد له من سماع أذان المؤذن عند الإفطار مساءً وعند الإمساك فجراً.


س: ماذا عن الاغتسال في نهار رمضان؟
ج: الاغتسال في نهار رمضان لا يفطر الصائم. ودخول الماء من الأذن إن حصل لا يبطل الصيام. وإذا سبق شيء من الماء إلى جوفه على الرغم منه فصيامه صحيح، ولا شيء عليه. ولكن عليه أن لا يبالغ في المضمضة. وما يقال في الغسل يقال في السباحة، وعلى وجه الخصوص الشخص المتقن لها، على خلاف غير المتقن.

س: ماذا عن استخدام العطور للصائم؟
ج: استعمال الصائم الطيب والعطور جائز، ولا بأس أن يشم الإنسان الروائح الطبيعية. أما المواد المتطايرة ذات الرائحة النفّاذة فلا يجوز للصائم أن يتعمد وضعها بالقرب من أنفه ليستنشقها بقوة.


س: هل خروج المذي يفطر الصائم؟
ج: المذي سائل شفّاف يخرج غالباً عند حصول الإثارة الجنسية، وهو يسبق خروج المني. وخروج المذي لا يبطل الصيام، ولكنّه يبطل الوضوء.


س: ما حكم الرعاف وكذلك التبرّع بالدم ونحوهما في رمضان؟
ج: دم الرعاف، ودم الاستحاضة، وسحب الدم للتحليل، وكذلك للتبرع للحاجة، كل ذلك لا يُبطل الصيام.


س: ما حكم تذوّق الطعام للصائم؟
ج: يجوز تذوّق الطعام إذا لم يبتلعه الصائم، ولا يجوز ذلك إلا للحاجة. وإذا فعله لحاجة فابتلع شيئاً منه عن غير قصد فصومه صحيح.


س: ما حكم من احتلم في نهار رمضان؟
ج: الاحتلام في نهار رمضان لا يبطل الصوم، وعلى الصائم الاغتسال من أجل الصلاة. أما الاستمناء فيبطل الصيام.


س: ما حكم القيء في نهار رمضان؟
ج: القيء لا يُبطل الصيام. أمّا من تعمّد أن يستقيء، وكان القيء نتيجة فعله وتعمّده، فإن صيامه يبطل. جاء في الحديث الشريف:"من ذرعهُ القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء". إسناده صحيح.


س: ما حكم التحاميل والحقن الشرجية؟
ج:لا بأس بالتحاميل وكذلك الحقن الشرجيّة، والأرجح أنها لا تُفسد الصيام .

س: السفر الذي يجيز الإفطار؟
ج: لم يصح في تقدير مسافة السفر شيء. ويكفي أن تكون المسافة سفراً في عرف الناس وتقديراتهم. ولا يشترط المشقّة في السفر لجواز الفطر، بل يكفي مطلق ما يسميه الناس سفراً. وأكثر الناس اليوم يفضّلون الصيام في السفر، لأنّ الصيام في رمضان مع الناس أسهل وأمتع، وهو الأولى في نظرنا، إلا أن يشقّ ذلك على المسافر، فيكون الفطر عندها أولى من الصيام.

س: حكم صيام من لا يصلي؟
ج:لا تشترط الصلاة لصحة الصيام، ومن يرتكب كبيرة ترك الصلاة يكون بحاجة إلى الصيام لقوله تعالى: "كُتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون". وتارك الصلاة في غنى عن أن يضيف إلى كبيرة ترك الصلاة كبيرة أخرى فيترك الصيام. ولا شكّ أنّ فريضة الصيام تسقط عنه، فيصح صيامه فقهياً. أمّا الثّواب فيتفاوت بتفاوت التزام العبد وطاعته لله تعالى.


س: التدخين والصيام؟
ج:يُجمع علماء العصر المعتبرين على أنّ التدخين يبطل الصيام، لأنه شهوة من الشهوات. والذي نراه أنّ الأمر أكثر من ذلك؛ فالمدخن يتعمّد إدخال الدخان إلى جوفه لتحقيق نوع من الاكتفاء، تماماً كما يحصل في الطعام عندما يصل في النهاية إلى الدم، فتتغذى به خلايا الجسد. ويرى بعض أهل الاختصاص أنّ الدخان هو فعلاً نوع من الغذاء، بغض النظر عن فائدته أو ضرره.


س: حكم تقبيل الزوجة للصائم؟
ج: الأصل جواز ذلك، وقد فعله الرسول، صلى الله عليه وسلم، وهو صائم. أمّا من يعلمُ من نفسه احتمال أن يفسد صومه بالتقبيل فيجب عليه الابتعاد عن ذلك. وأمثال هؤلاء قلة. ويصدق ما نقوله هنا على قبلة المجاملة والرأفة والتعبير عن المحبة. أمّا قبلة الشهوة فيخشى أن تقود إلى إفساد الصيام، فليحذر الذي يجد من نفسه ضعفاً.



س: رائحة الدخان الناتجة عن مخالطة المدخّنين في الأماكن العامّة (التدخين السلبي)، هل يفسد الصيام؟
ج: يغلب أن يحصل هذا الأمر عند صيام النوافل، ويندر في رمضان. ومثل هذه الحالات لا تفسد الصيام، لأنّ استنشاق الدّخان يكون عن غير إرادة. وكذلك يصح صيام من يعمل في مطحنة الدقيق، أو عامل الحصادات، وكل من هو في وضع مشابه.


س: هل يجوز للمرأة الحائض، أو الرجل الجُنُب، أن يقرءا في الكتب الدينية، ككتب التفسير ونحوه؟
ج: يجوز للحائض وللجُنُب أن يقرءا في الكتب الدينيّة حتى لو تضمنت نصوص قرآنية، وليس لهذه الكتب حكم المصحف.


س: هل يجوز للإمام في صلاة التراويح أن يقرأ في المصحف؟
ج: الأصل في صلاة التراويح وغيرها من النوافل أن نقرأ القرآن عن ظهر قلب، ولكن يجوز أيضاً القراءة من المصحف. وقد صحّ جواز ذلك عن عائشة، رضي الله عنها.
-- عن موقع نون للأبحاث والدراسات القرآنية--
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://diom.ahlamontada.com
عِشٌـقِـﮱ دِيْـﯛمَــۂ ™
● الّإدًاّرهـہ ..
عِشٌـقِـﮱ دِيْـﯛمَــۂ ™


انثى
عدد المساهمات : 377
نقاط : 573
السٌّمعَة : 5
تاريخ التسجيل : 13/04/2010
الموقع : الدمام
العمل/الترفيه : طالب| النت
المزاج : تمام

 فتاوى رمضانية Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى رمضانية    فتاوى رمضانية Icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 03, 2010 10:09 am

حكم من يصوم ولا يصلي

س: يعيب بعض علماء المسلمين على المسلم الذي يصوم ولا يصلي، فما دخل الصلاة في الصيام، فأنا أريد أن أصوم لأدخل مع الداخلين من باب الريان، ومعلوم أن رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، أرجو التوضيح وفقكم الله؟

ج: الذين عابوا عليك أن تصوم ولا تصلي على صواب فيما عابوه عليك، وذلك لأن الصلاة عمود الإسلام، ولا يقوم الإسلام إلا بها، والتارك لها كافر خارج عن ملة الإسلام، والكافر لا يقبل الله منه صياماً، ولا صدقة، ولا حجاً ولا غيرها من الأعمال الصالحة لقول الله تعالى: { وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلاَ يَأْتُونَ الصَّلاَةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى وَلاَ يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ } [التوبة:54]. وعلى هذا فإذا كنت تصوم ولا تصلي، فإننا نقول لك أن صيامك باطل غير صحيح، ولا ينفعك عند الله، ولا يقربك إليه. وأما ما وهمته من أن رمضان إلى رمضان مكفراً لما بينهما فإننا نقول لك: إنك لم تعرف الحديث الوارد في هذا فإن رسول الله يقول: « الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر » . فاشترط النبي عليه الصلاة والسلام لتكفير رمضان إلى رمضان أن تجتنب الكبائر، وأنت أيها الرجل الذي لا يصلي ويصوم لم تجتنب الكبائر، فأي كبيرة أعظم من ترك الصلاة، بل إن ترك الصلاة كفر، فكيف يمكن أن يكفر الصيام عنك، فترك الصلاة كفر. ولا يقبل منك الصيام. فعليك يا أخي أن تتوب إلى ربك، وأن تقوم بما فرض الله عليك من صلاتك ثم بعد ذلك تصوم. ولهذا بعث الله النبي معاذاً إلى اليمن قال: « ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات لكل يوم وليلة » فبدأ بالصلاة ثم الزكاة، بعد ذكر الشهادتين [الشيخ ابن عثيمين].


السواك في رمضان

س: هناك من يتحرز من السواك في رمضان.. خشية إفساد الصوم. هل هذا صحيح.. وما هو الوقت المفضل للسواك في رمضان؟

ج: التحرز من السواك في نهار رمضان أو غيره من الأيام التي لا يكون الإنسان فيها صائماً لا وجه له لأن السواك سنة فهو كما جاء في الحديث الصحيح مطهرة للفم مرضاة للرب ومشروع متأكد عند الوضوء، وعند الصلاة، وعند القيام من النوم، وعند دخول المنزل أول ما يدخل، في الصيام، وفي غيره وليس مفسداً للصوم إلا إذا كان السواك له طعم وأثر في ريقك فإنك لا تبتلع طعمه وكذلك لو خرج بالتسوك دم من اللثة فإنك لا تبتلعه وإذا تحرزت في هذا فإنه لا يؤثر في الصيام شيئاً [الشيخ ابن عثيمين].


المضمضة للصائم

س: إذا تمضمض الصائم أو استنشق فدخل إلى حلقه ماء دون قصد هل يفسد صومه؟

ج: إذا تمضمض الصائم أو استنشق الماء إلى جوفه لم يفطر لأنه لم يتعمد ذلك لقوله تعالى: { وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ } [الأحزاب:5] [الشيخ ابن عثيمين].


حكم استعمال فرشاة الأسنان

س: بعد الإمساك هل يجوز لي تفريش أسناني بالمعجون؟ وإذا كان يجوز هل الدم اليسير الذي يخرج من الأسنان حال استعمال الفرشاة يفطر؟

ج: لا بأس بعد الإمساك بدلك الأسنان بالماء والسواك وفرشاة الأسنان، وقد كره بعضهما استعمال السواك للصائم بعد الزوال لأنه يذهب خلوف فم الصائم وإنما ينقي الأسنان والفم من الروائح والبخر وفضلات الطعام. فأما استعمال المعجون فالأظهر كراهته لما فيه من الرائحة ولأن له طعماً قد يختلط بالريق لا يؤمن ابتلاعه فمن احتاج إليه استعمله بعد السحور قبل وقت الإمساك، فإن استعمله نهاراً وتحفظ على ابتلاع شيء منه فلا بأس بذلك للحاجة فإن خرج دم يسير من الأسنان حال تدليكهما بالفرشاة أو السواك لم يحصل به الإفطار والله أعلم [الشيخ ابن جبرين].


حكم سحب دم للصائم

س: ما حكم من سحب منه دم وهو صائم في رمضان وذلك بغرض التحليل من يده اليمنى ومقداره ( برواز) متوسط؟

ج: مثل هذا التحليل لا يفسد الصوم بل يعفى عنه لأنه مما تدعو الحاجة إليه وليس من جنس المفطرات المعلومة من الشرع المطهر [الشيخ ابن باز].


قطرة العين هل تفطر؟

س: استعمال قطرة العين في نهار رمضان هل تفطر أم لا؟

ج: الصحيح أن القطرة لا تفطر وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم حيث قال بعضهم إنه إذا وصل طعمها إلى الحلق فإنها تفطر. والصحيح أنها لا تفطر مطلقاً؛ لأن العين ليست منفذاً لكن لو قضى احتياطاً وخروجاً من الخلاف من وجد طعمها في الحلق فلا بأس وإلا فالصحيح أنها لا تفطر سواء كانت في العين أو في الأذن [الشيخ ابن باز].


حكم الحقن في نهار رمضان

س: هل الإبر والحقن العلاجية في نهار رمضان تؤثر على الصيام؟

ج: الإبر العلاجية قسمان: أحدهما ما يقصد به التغذية ويستغنى به عن الأكل والشرب لأنها بمعناه فتكون مفطرة لأن نصوص الشرع إذا وجد المعنى الذي تشتمل عليه في صورة من الصور حكم على هذه الصورة يحكم ذلك النص. أما القسم الثاني وهو الإبر التي لا تغذي أي لا يستغنى بها عن الأكل والشرب فهذه لا تفطر لأنه لا ينالها النص لفظا ولا معنى فهي ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعنى الأكل والشرب. والأصل صحة الصيام حتى يثبت ما يفسد سمقتضى الدليل الشرعي [الشبخ ابن العثيمين].


حكم الأكل ناسياً

س: ما حكم من أكل أو شرب ناسياً وهل يجب على من رآه يأكل ويشرب ناسياً أن يذكره بصيامه؟

ج: من أكل أو شرب ناسياً وهو صائم فإن صيامه صحيح، لكن إذا تذكر يجب عليه أن يقلع حتى إذا كانت اللقمة أو الشربة في فمه، فإنه يجب عليه أن يلفظها ودليل تمام صومه قول النبي فيما ثبت عنه من حديث أبي هريرة: « من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه » ولأن النسيان لا يؤاخذ به المرء في فعل محظور لقوله تعالى: { رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } [البقرة:286] فقال الله تعالى: « قد فعلت » .

أما من رآه فإنه يجب عليه أن يذكره لأن هذا من تغيير المنكر وقد قال : « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه » ولا ريب أن أكل الصائم وشربه حال صيامه من المنكر ولكنه يعفى عنه حال النسيان لعدم المؤاخذة أما من رآه فإنه لا عذر له في ترك الإنكار عليه [الشيخ ابن عثيمين].


الصغير لا يجب عليه الصيام ولكن يؤمر به

س: طفلي الصغير يصرّ على صيام رمضان رغم أن الصيام يضره لصغر سنه واعتلال صحته فهل استخدم معه القسوة ليفطر؟

ج: إذا كان صغيراً لم يبلغ فإنه لا يلزمه الصوم ولكن إذا كان يستطيعه دون مشقة فإنه يؤمر به وكان الصحابة رضي الله عنهم يصوّمون أولادهم حتى أن الصغير منهم ليبكي فيعطونه اللعب يتلهى بها ولكن إذا ثبت أن هذا يضره فإنه يمنع منه وإذا كان الله سبحانه وتعالى منعنا من إعطاء الصغار أموالهم خوفاً من الإفساد فإن خوف إضرار الأبدان من باب أولى أن يمنعهم منه ولكن المنع يكون عن غير طريق القسوة فإنها لا تنبغي في معاملة الأولاد عند تربيتهم [الشيخ ابن عثيمين].


حكم من أكل أثناء الأذان أو بعده بقليل

س: قال تعالى: { وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ } [البقرة:187] ما حكم من أكل سحوره وشرب ماء وقت الأذان أو بعد أذان الفجر بربع ساعة؟

ج: إن كان المذكور في السؤال يعلم أن ذلك قبل تبين الصبح فلا قضاء عليه وإن علم أنه بعد تبين الصبح فعليه القضاء، أما إن كان لا يعلم هل كان أكله وشربه بعد تبين الصبح فلا قضاء عليه لأن الأصل بقاء الليل ولكن ينبغي للمؤمن أن يحتاط لصيامه وأن يمسك عن المفطرات إذا سمع الأذان إلا إذا علم أن هذا الأذان كان قبل الصبح [اللجنة الدائمة].


من احتلم نهار رمضان

س: إذا احتلم الصائم في نهار رمضان هل يبطل صومه أم لا وهل تجب عليه المبادرة بالغسل؟

ج: الإحتلام لا يبطل الصوم لأنه ليس باختيار الصائم وعليه أن يغتسل غسل الجنابة. ولو احتلم بعد صلاة الفجر وأخّر الغسل إلى وقت صلاة الظهر فلا بأس وهكذا لو جامع أهله في الليل ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليه حرج في ذلك فقد ثبت عن النبي أنه كان يصبح جنباً من جماع ثم يغتسل ويصوم.. وهكذا الحائض والنفساء لو طهرتا في الليل ولم تغتسلا إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليهما بأس في ذلك وصومهما صحيح.. ولكن لا يجوز لهما ولا للجنب تأخير الغسل أو الصلاة قبل طلوع الشمس بل يجب على الجميع البدار بالغسل قبل طلوع الشمس حتى يؤدوا الصلاة في وقتها. وعلى الرجل أن يبادر بالغسل من الجنابة قبل صلاة الفجر حتى يتمكن من الصلاة في الجماعة.. والله ولي التوفيق [الشيخ ابن باز].


حكم استعمال الدهان

س: هل الدهان المرطب للبشرة يضر بالصيام إذا كان من النوع غير العازل لوصول الماء إلى البشرة؟

ج: لا بأس بدهن الجسم مع الصيام عند الحاجة فإن الدهن إنما يبل ظاهر البشرة ولا ينفذ إلى داخل الجسم ثم لو قدر دخول المسام لم يعد مفطراً [الشيخ ابن جبرين].


حكم الصوم في السفر

س: هل يشترط لترخيص المسافر في سفره بالفطر في رمضان أن يكون سفره على الرّجل أو الدابة أو ليس هناك فرق بين الرّجل وراكب الدابة وراكب السيارة أو الطائرة؟ وهل يشترط أن يكون في السفر تعب لا يستطيع الصائم تحمله؟ وهل الأحسن أن يصوم المسافر إذا استطاع أو الأحسن له الفطر؟

ج: يجوز للمسافر سفر قصر أن يفطر في سفره سواء كان ماشياً أو راكباً وسواء كان ركوبه بالسيارة أو الطائرة أو غيرهما وسواء تعب في سفره تعباً لا يتحمل معه الصوم أم لم يتعب، اعتراه جوع وعطش أم لم يصبه شيء من ذلك لأن الشرع أطلق الرخصة للمسافر سفر قصر في الفطر وقصر الصلاة ونحوهما من رخص السفر ولم يقيد ذلك بنوع من المركب، ولا بخشية التعب أو الجوع أو العطش، وقد كان أصحاب رسول الله يسافرون معه في غزوة في شهر رمضان فمنهم من يصوم ومنهم من يفطر ولم يعب بعضهم على بعض لكن يتأكد على المسافر الفطر في شهر رمضان إذا شق عليه الصوم لشدة حر أو وعورة مسلك أو بعد شقة وتتابع مسير مثلاً، فعن أنس قال: كنا مع رسول الله في سفر فصام بعض وأفطر بعض فتحزم المفطرون وعملوا ضعف الصائمون عن العمل، فقال النبي : « ذهب المفطرون اليوم بالأجر » وقد يجب الفطر في السفر لأمر طارئ يوجب ذلك كما في حديث أبي سعيد الخدري قال: سافرنا مع رسول الله إلى مكة ونحن صيام، قال: فنزلنا منزلاً، فقال رسول الله : « إنكم دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم » فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلاً آخر فقال: « إنكم مصبحو عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا وكانت عزمة »، فأفطرنا، ثم قال: « لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله بعد ذلك في السفر » [رواه مسلم]. وكما في حديث جابر بن عبدالله « كان مع رسول الله في سفر، فرأى رجلاً قد اجتمع الناس عليه، وقد ظل عليه فقال: ما له؟ قالوا: رجل صائم. فقال رسول الله : ليس من البر أن تصوموا في السفر » [رواه مسلم] [الجنة الدائمة].


صوم سائقي الحافلات

س: هل ينطبق حكم المسافر على سائقي السيارات والحافلات لعملهم المتواصل خارج المدن في نهار رمضان؟

ج: نعم ينطبق حكم السفر عليهم فلهم القصر والجمع والفطر، فإذا قال قائل: ( متى يصومون وعملهم متواصل ) قلنا: يصومون في أيام الشتاء لأنها أيام قصيرة وباردة أما السائقون داخل المدن فليس لهم حكم المسافر ويجب عليهم الصوم [الشيخ ابن العثيمين].


ما هو السفر المبيح للفطر؟

س: ما هي مسافة السفر المبيح للفطر؟

ج: السفر المبيح للفطر وقصر الصلاة هو 83 كيلومتراً تقريباً ومن العلماء من لم يحدد مسافة للسفر بل كل ما هو في عرف الناس سفر فهو سفر. ورسول الله كان إذا سافر ثلاة فراسخ قصر الصلاة. والسفر المحرم ليس مبيحاً للقصر ولا للفطر؛ لأن سفر المعصية لا تناسبه الرخصة وبعض أهل العلم لا يفرق بين سفر المعصية وسفر الطاعة لعموم الأدلة والعلم عند الله؟ [الشيخ ابن عثيمين].


حكم أخذ حبوب منع الدورة الشهرية

س: تعمد بعض النساء أخذ حبوب لمنع الدورة الشهرية - الحيض - والرغبة في ذلك حتى لا تقضي فيما بعد. فهل هذا جائز وهل في ذلك قيود حتى تعمل بها هؤلاء النساء؟

ج: الذي أراه في هذه المسألة ألا تفعله المرأة وتبقى على ما قدره الله عز وجل وكتبه على بنات آدم فإن هذه الدورة الشهرية لله تعالى حكمته في إيجادها، هذه الحكمة تناسب طبيعة المرأة فإذا منعت هذه العادة فإنه لا شك يحدث منها رد فعل ضار على جسم المرأة وقد قال النبي : « لا ضرر ولا ضرار ». هذا بقطع النظر عما تسببه هذه الحبوب من أضرار على الرحم كما ذكر ذلك الأطباء فالذي أرى في هذه المسألة أن النساء لا يستعملن هذه الحبوب، والحمد لله على قدره وعلى حكمته إذا أتاها الحيض تمسك عن الصوم والصلاة وإذا طهرت تستأنف الصيام والصلاة وإذا انتهى رمضان تقضي ما فاتها من الصوم [الشيخ ابن عثيمين].


صلاة التراويح سنة مؤكدة

س: هل صلاة التراويح سنة فقط أم سنة مؤكدة؟ وكيف نؤديها؟

ج: هي سنة مؤكدة حث النبي بقوله: « من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه » وثبت أنه صلاها بأصحابه عدة ليال ثم خاف أن تفرض عليهم ورغبهم أن يصلوها بأنفسهم فكان الرجل يصليها وحده ويصلي الإثنان جميعاً والثلاثة جماعة ثم إن عمر رأى جمعهم على إمام لما في ذلك من الاجتماع على الصلاة وسماع القرآن واستمر على ذلك المسلمون إلى اليوم. وكانت تؤدى في ذلك الزمان ثلاثاً وعشرين ركعة وكانوا يطيلون في القراءة بحيث يقرأون سورة البقرة في اثنتي عشرة ركعة وأحياناً في ثماني ركعات وحيث لم يحددها النبي بعدد معين فإن الأمر فيها واسع فإن شاء قلل الركعات وطول في الأركان وإن شاء زاد في عدد الركعات [الشيخ ابن جبرين].


الخروج لصلاة التراويح بدون إذن الزوج

س: إذا خرجت المرأة لصلاة التراويح في المسجد وزوجها غير راض عنها يقول لها صلي في البيت آجر لك، ما صحة هذا الكلام بارك الله فيكم؟

ج: نقول أولاً للزوج: لا تمنع امرأتك من الخروج إلى المسجد فإن النبي نهاك عن ذلك فقال: « ولا تمنعوا إماء الله مساجد الله »

ونقول للزوجة: إذا منعك الزوج فأطيعيه لأنه قد لا يمنعك إلا لمصلحة أو خوف فتنة وهو كما قال من أن صلاتك في البيت أفضل من صلاتك في المسجد لقول النبي : « وبيوتهنّ خير لهن » [الشيخ ابن عثيمين].

== عن موقع طريق الإسلام==
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://diom.ahlamontada.com
عِشٌـقِـﮱ دِيْـﯛمَــۂ ™
● الّإدًاّرهـہ ..
عِشٌـقِـﮱ دِيْـﯛمَــۂ ™


انثى
عدد المساهمات : 377
نقاط : 573
السٌّمعَة : 5
تاريخ التسجيل : 13/04/2010
الموقع : الدمام
العمل/الترفيه : طالب| النت
المزاج : تمام

 فتاوى رمضانية Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى رمضانية    فتاوى رمضانية Icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 03, 2010 10:10 am

السلام عليكم

فتاوى خاصة بالنساء في رمضان..


سؤال: متى يجب الصيام على الفتاة؟

الجواب: يجب الصيام على الفتاة متى بلغت سن التكليف، ويحصل البلوغ بتمام خمس عشرة سنة، أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج، أو بإنزال المني المعروف، أو بالحيض، أو بالحمل. فمتى حصل بعض هذه الأشياء لزمها الصيام ولو كانت بنت عشر سنين. فإن الكثير من الإناث قد تحيض في العاشرة أو الحادية عشرة من عمرها؛ فيتساهل أهلها ويظنونها صغيرة، فلا يلزمونها بالصيام، وهذا خطأ؛ فإن الفتاة إذا حاضت فقد بلغت مبلغ النساء، وجرى عليها قلم التكليف، والله أعلم [ابن جبرين: فتاوى إسلامية].

سؤال: فتاة بلغ عمرها اثني عشر أو ثلاثة عشر عاماً، ومر عليها شهر رمضان المبارك ولم تصمه، فهل عليها شيء أو على أهلها؟ وهل تصوم؟ وإذا ما صامت فهل عليها شيء؟

الجواب: المرأة تكون مكلفة بشروط: الإسلام والعقل والبلوغ، ويحصل البلوغ بالحيض أو الاحتلام أو نبات شعر خشن حول القبل، أو بلوغ خمسة عشر عاماً. فهذه الفتاة إذا كانت قد توافرت فيها شروط التكليف فالصيام واجب عليها، ويجب عليها قضاء ما تركته من الصيام في وقت تكليفها. وإذا اختل شرط من الشروط فليست مكلفة ولا شيء عليها [اللجنة الدائمة: فتاوى إسلامية].

سؤال: هل تأثم المرأة إذا صامت حياء من أهلها وعليها الدورة الشهرية؟

الجواب: لا شك أن فعلها خطأ، ولا يجوز الحياء في مثل هذا، والحيض أمر كتبه الله على بنات آدم، وقد منعت الحائض من الصوم والصلاة، فهذه التي صامت وهي حائض حياء من أهلها عليها قضاء تلك الأيام التي صامتها حال الحيض، ولا تعود لمثلها، والله أعلم [ابن جبرين: اللؤلؤ المكين].

سؤال: امرأة بلغت ودخل عليها رمضان ولم تصم خجلاً، وبعد سنة دخل عليها رمضان وهي لم تقضِ، فما الحكم؟

الجواب: يلزمها قضاء ذلك الشهر الذي أفطرته بعد بلوغها ولو متفرقاً، وعليها مع القضاء صدقة عن كل يوم مسكين، لقوله تعالى: { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } [البقرة:184] وذلك نحو نصف صاع عن كل يوم؛ وذلك لأن الواجب أن تصومه في وقته، حيث إن البلوغ من علاماته الحيض، فمتى حاضت الجارية وجب عليها الصيام ولو كانت صغيرة السن [ابن جبرين: اللؤلؤ المكين].

سؤال: أنا فتاة أبلغ من العمر 25 سنة، ولكن منذ صغري إلى أن بلغ عمري 21 سنة لم أصم ولم أصلِّ تكاسلاً، ووالديّ ينصحاني ولكن لم أبالي؛ فما الذي يجب أن أفعله بعد أن هداني الله؟

الجواب: التوبة تهدم ما قبلها؛ فعليك بالندم والعزم والصدق في العبادة والإكثار من النوافل، من صلاة الليل والنهار وصوم تطوع وذكر وقرآءة قرآن ودعاء، والله يقبل التوبة من عباده، ويعفو عن السيئات [ابن باز].

سؤال: تتعمد بعض النساء أخذ حبوب في رمضان لمنع الدورة الشهرية -الحيض- حتى لا تقضي فيما بعد، فهل هذا جائز؟ وهل في ذلك قيود حتى لا تعمل بها هؤلاء النساء؟

الجواب: الذي أراه في هذه المسألة ألا تفعله المرأة، وتبقى على ما قدره الله عز وجل وكتبه على بنات آدم، فإن هذه الدورة الشهرية لله تعالى حكمة في إيجادها، هذه الحكمة تناسب طبيعة المرأة، فإذا منعت هذه العادة فإنه لا شك يحدث منها رد فعل ضار على جسم المرأة، وقد قال النبي : « لا ضرر ولا ضرار » هذا بقطع النظر عما تسببه هذه الحبوب من أضرار على الرحم كما ذكر ذلك الأطباء.

فالذي أرى في هذه المسألة أن النساء لا يستعملن هذه الحبوب، والحمد لله على قدرته وعلى حكمته. وإذا أتاها الحيض تمسك عن الصوم والصلاة، وإذا طهرت تستأنف الصيام والصلاة، وإذا انتهى رمضان تقضي ما فاتها من الصوم [ابن عثيمين: فتاوى إسلامية].

سؤال: هل يجوز لي أن آخذ حبوب منع العادة الشهرية في أواخر شهر رمضان المبارك لكي أكمل بقية الصيام؟

الجواب: يجوز أخذ دواء لمنع الحيض إذا كان القصد هو العمل الصالح، فإذا قصدت فعل الصيام في زمنه، والصلاة مع الجماعة كقيام رمضان، والاستكثار من قرآءة القرآن وقت الفضيلة، فلا بأس بأخذ الحبوب لهذا القصد، وإن كان القصد مجرد الصيام حتى لا يبقى ديناً فلا أراه حسناً، وإن كان مجزئاً للصوم بكل حال.[ابن جبرين: فتاوى الصيام].

صيام الحائض والنفساء

سؤال: هل للمرأة إذا حاضت أن تفطر في رمضان، وتصوم أياماً مكان الأيام التي أفطرتها؟

الجواب: لا يصح صوم الحائض، ولا يجوز لها فعله، فإذا حاضت أفطرت وصامت أياماً مكان الأيام التى أفطرتها بعد طهرها [اللجنة الدائمة: فتاوى إسلامية].

سؤال: إذا طهرت المرأة في رمضان قبل أذان الفجر فهل يجب عليها الصوم؟

الجواب: إذا انقطع الدم عن المرأة في آخر الليل من رمضان يصح لها أن تتسحر وتنوي الصيام، وذلك لأنها في هذه الحال طاهرة ينعقد صومها، ولا تصح الصلاة حتى تغتسل، ولا يصح أيضاً وطؤها حتى تغتسل؛ لقوله تعالى: { فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ } [البقرة:222] [ابن جبرين: فتاوى الصيام].

سؤال: إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم، ويعتبر يوماً لها أم يجب عليها قضاء ذلك اليوم؟

الجواب: إذا انقطع الدم منها وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح صومها، وأجزأ عن الفرض ولو لم تغتسل إلا بعد أن أصبح الصبح. أما إذا لم ينقطع إلا بعد أن تبين الصبح فإنها تمسك ذلك اليوم، ولا يجزئها، بل تقضيه بعد رمضان، والله أعلم [ابن جبرين: فتاوى الصيام].

سؤال: إذا طهرت الحائض في أثناء النهار من الحيض فهل تمسك بقية اليوم؟

الجواب: إذا طهرت المرأة في أثناء النهار من الحيض أو من النفاس تمسك بقية ذلك اليوم وتقضيه، فإمساكها لحرمة الزمان، وقضاؤها لأنها لم تكمل الصيام، وفرضها صيام الشهر كله؛ وأن الذي يصوم نصف النهار لا يعد صائماً [ابن جبرين: فتاوى الصيام].

سؤال: عادتي الشهرية تتراوح ما بين سبعة إلى ثمانية أيام؛ وفي بعض الأحيان في اليوم السابع لا أرى دماً ولا أرى الطهر، فما الحكم من حيث الصلاة والصيام والجماع؟

الجواب: لا تعجلي حتى تري القصة البيضاء التى يعرفها النساء، وهي علامة الطهر، فتوقف الدم ليس هو الطهر، وإنما ذلك برؤية علامة الطهر وانقضاء المدة المعتادة [ابن باز].

سؤال: ما حكم الدم الذي يخرج في غير أيام الدورة الشهرية؟ فأنا عادتي في كل شهر من الدورة هي سبعة أيام، ولكن في بعض الأشهر يأتي دم خارج أيام الدورة، وتستمر معي هذه الحالة لمدة يوم أو يومين، فهل تجب علىّ الصلاة والصيام أثناء ذلك أم القضاء؟

الجواب: هذا الدم الزائد عن العادة هو دم عرق لا يحسب من العادة، فالمرأة التي تعرف عادتها تبقى زمن العادة لا تصلى، ولا تصوم، ولا تمس المصحف، ولا يأتيها زوجها في الفرج. فإذا طهرت وانقطعت أيام عادتها واغتسلت في حكم الطاهرات، ولو رأت شيئاً من دم أو صفرة أو كدرة فذلك استحاضة لا تردها عن الصلاة ونحوها [ابن باز].

سؤال: إذا وضعت قبل رمضان بأسبوع مثلاً، وطهرت قبل أن أكمل الأربعين، فهل يجب عليّ الصيام؟

الجواب: نعم، متى طهرت النفساء وظهر منها ما تعرفه علامة على الطهر وهي القصة البيضاء أو النقاء الكامل، فإنها تصوم وتصلي ولو بعد الولادة بيوم أو أسبوع، فإنه لا حدّ لأقل النفاس، فمن النساء من لا ترى الدم بعد الولادة أصلاً، وليس بلوغ الأربعين شرطاً، وإذا زاد الدم على الأربعين ولم يتغير فإنه يعتبر دم نفاس، تترك لأجله الصوم والصلاة، والله أعلم [ابن جبرين: فتاوى الصيام].

سؤال: إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتصلي أم لا؟ وإذا جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر؟ وإذا طهرت مرة ثانية هل تصوم وتصلي أم لا؟

الجواب: إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغسل والصلاة وصوم رمضان وحلت لزوجها، فإن عاد إليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم، وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماء، وصارت في حكم النفساء حتى تطهر أو تكمل الأربعين، فإذا طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها، وإن استمر معها الدم بعد الأربعين فهو دم فاسد لا تدع من أجله الصلاة ولا الصوم، بل تصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة، وعليها أن تستنجي وتتحفظ بما يخفف عنها الدم من القطن أو نحوه، وتتوضأ لوقت كل صلاة؛ لأن النبي أمر المستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية - أعني الحيض - فإنها تترك الصلاة [ابن باز].

سؤال: امرأة جاءها دم أثناء الحمل قبل نفاسها بخمسة أيام في شهر رمضان، هل يكون دم حيض أو نفاس، وماذا يجب عليها؟

الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر من رؤيتها الدم وهي حامل قبل الولادة بخمسة أيام، فإن لم تر علامة على قرب الوضع كالمخاض وهو الطلق فليس بدم حيض ولا نفاس، بل دم فساد على الصحيح، وعلى ذلك لا تترك العبادات بل تصوم وتصلى. وإن كان مع هذا الدم أمارة من أمارات قرب وضع الحمل من الطلق ونحوه فهو دم نفاس، تدع من أجله الصلاة والصوم، ثم إذا طهرت منه بعد الولادة قضت الصوم دون الصلاة [اللجنة الدائمة].

سؤال: ما حكم خروج الصفار أثناء النفاس وطوال الأربعين يوماً، هل أصلى وأصوم؟

الجواب: ما يخرج من المرأة بعد الولادة حكمه كدم النفاس سواء كان دماً عادياً أو صفرة أو كدرة؛ لأنه في وقت العادة حتى تتم الأربعين. فما بعدها إن كان دماً عادياً ولم يتخلله انقطاع فهو دم نفاس، وإلا فهو دم استحاضة أو نحوه [ابن باز].

صيام الحامل والمرضع

سؤال: ماذا عن الحامل أو المرضع إذا أفطرتا في رمضان؟

الجواب: لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطر في نهار رمضان إلا للعذر، فإن أفطرتا للعذر وجب عليهما قضاء الصوم؛ لقوله تعالى في المريض: { فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } [البقرة:184] وهما بمعنى المريض.

وإن كان عذرهما الخوف على المولود فعليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، من البر أو الرز أو التمر أو غيرهما من قوت الآدميين. وقال بعض العلماء: ليس عليهما سوى القضاء على كل حال؛ لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة. والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها، وهذا مذهب أبي حنيفة، وهو قوي [ابن عثيمين: فتاوى إسلامية].

سؤال: الحامل أو المرضع إذا خافت على نفسها أو على الولد في شهر رمضان وأفطرت، فما عليها؟ هل تفطر وتطعم وتقضي، أو تفطر وتقضي ولا تطعم، أو تفطر وتطعم ولا تقضي، ما الصواب من هذه الثلاثة؟

الجواب: إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من صوم رمضان أفطرت، وعليها القضاء فقط، شأنها في ذلك شأن الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه مضرة، قال الله تعالى: { فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } [البقرة:184].

وكذا المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان، أو خافت على ولدها إن صامت ولم ترضعه، أفطرت وعليها القضاء فقط، وبالله التوفيق [اللجنة الدائمة: فتاوى إسلامية].

سؤال: امرأة وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان لخوفها على رضيعها، ثم حملت وأنجبت في رمضان القادم، هل يجوز لها أن توزع نقوداً بدل الصوم؟

الجواب: الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ولو بعد رمضان الثاني؛ لأنها إنما تركت القضاء بين الأول والثاني للعذر، ولا أدري هل يشق عليها أن تقضي في زمن الشتاء يوماً بعد يوم وإن كانت ترضع، فإن الله يقويها ولا يؤثر ذلك عليها ولا على لبنها، فلتحرص ما استطاعت على أن تقضي رمضان الذي مضى قبل أن يأتي رمضان الثاني، فإن لم يحصل لها فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني [ابن عثيمين: فتاوى إسلامية].

قضاء رمضان

سؤال: ما حكم تأخير قضاء الصوم إلى ما بعد رمضان القادم؟

الجواب: من أفطر في رمضان لسفر أو مرض أو نحو ذلك فعليه أن يقضي قبل رمضان القادم، ما بين الرمضانين محل سعة من ربنا عز وجل، فإن أخره إلى ما بد رمضان القادم فإنه يجب عليه القضاء، ويلزمه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، حيث أفتى به جماعة من أصحاب النبي . والإطعام نصف صاع من قوت البلد، وهو كيلو ونصف الكيلو تقريباً من تمر أو أرز أو غير ذلك. أما إن قضى قبل رمضان القادم فلا إطعام عليه [ابن باز].

سؤال: أنا فتاة أجبرتني الظروف على إفطار ستة أيام من شهر رمضان عمداً، والسبب ظروف الامتحانات؛ لأنها بدأت في شهر رمضان.. والمواد صعبة.. ولولا إفطاري هذه الأيام لم أتمكن من دراسة المواد نظراً لصعوبتها، فارجو إفادتي ماذا أفعل كي يغفر الله لي، جزاكم الله خيراً؟

الجواب: عليك التوبة من ذلك وقضاء الأيام التي أفطرتيها، والله يتوب على من تاب، وحقيقة التوبة التى يمحو الله بها الخطايا الإقلاع عن الذنب وتركه تعظيماً لله سبحانه، وخوفاً من عقابه، والندم على ما مضى منه، والعزم الصادق على ألا يعود إليه، وإن كانت المعصية ظلماً للعباد فتمام التوبة تحللهم من حقوقهم، قال الله تعالى: { وَتُوبُوا إِلَى الله جَمِيعاً أَيُّها المُؤمِنُونَ لَعَلَّكُم تُفلِحُونَ } [النور:31].
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://diom.ahlamontada.com
عاشقة سجى
● كاتبـ/ـﮧ مميز/هـ ..
● كاتبـ/ـﮧ مميز/هـ ..
عاشقة سجى


انثى
عدد المساهمات : 299
نقاط : 397
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 28/07/2010
الموقع : فرحت قلبي سجوووو
العمل/الترفيه : طالبه واكره المدرسة
المزاج : .

 فتاوى رمضانية Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى رمضانية    فتاوى رمضانية Icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 03, 2010 11:41 am

يسلموووو
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نور القمر
● كاتبـ/ـﮧ فعالـ/ـﮧ ..
● كاتبـ/ـﮧ فعالـ/ـﮧ ..
نور القمر


عدد المساهمات : 114
نقاط : 164
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 07/07/2011
الموقع : صحار
العمل/الترفيه : متبع اغاني رغد الوزان
المزاج : متبع ديمه بشار

 فتاوى رمضانية Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى رمضانية    فتاوى رمضانية Icon_minitimeالأحد يوليو 10, 2011 7:08 am

يسلموووووووووووووووووووووووووووووووو



عا الموضع رائع جدا تنكتانك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى رمضانية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات ديمه بشار :: .•❤أقسـأإم العُـًـآمـــــﮧ❤•. :: .•❤ || .. آلآسـلآمـﮯ-
انتقل الى: